أحمد بن عبد الرزاق الدويش
91
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وهذا من البيع بالأقساط . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6161 ) : س : أولا : هل الأرباح محدودة في الدين الإسلامي ؛ إن كان كذلك فما هو الحد الأقصى ؟ أو غير محدود فكيف تفسرون ذلك ؟ ثانيا : زكاة عاشوراء فهل قيمتها تحدد ، وذلك دائما في المجال التجاري بثمن شراء السلع أو بثمن بيعها ؟ ج : أولا : ليست الأرباح في التجارة محدودة ، بل تتبع أحوال العرض والطلب ، كثرة وقلة ، لكن يستحسن للمسلم تاجرا أو غيره أن يكون سهلا سمحا في بيعه وشرائه ، وألا ينتهز فرصة غفلة صاحبه ، فيغبنه في البيع أو الشراء ، بل يراعي حقوق الأخوة الإسلامية . ثانيا : ليس هناك زكاة ليوم عاشوراء ، وإنما تجب الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة ، إذا بلغت نصابا وحال عليها